تنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ينسف أسسها
بقلم كمال القرقوري، أمين عام حزب التكتل

ينص القانون الأساسي للمحكمة الدستورية على أنه تتركب من 12 عضو يعين ثلثهم رئيس الجمهورية والثلث الثاني مجلس النواب والثلث الأخير المجلس الأعلى للقضاء. وإن كان الأعضاء المعينيين من طرف الجمهورية لا يخضعون لشروط اختيار الا اختصاصهم فإن بقية الأعضاء يقع انتخابهم مع مراعاة الاختصاص بأغلبية الثلثين سواء بمجلس نواب الشعب (الفصل 11) أو بالجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ولم يتطرق القانون الى حلول أخرى سوى الحصول على أغلبية الثلثين المفروضة. وجوب الحصول على هذه الأغلبية يضمن إلى حدود بعيدة انتخاب أعضاء معروفة بعدم الانحياز لأي طرف كان من الأغلبية أو المعارضة إضافة اغلى الكفاءة والنزاهة وهي شروط أساسية لعضوية المحكمة الدستورية وهي الهيئة القضائية الضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات.

مشروع التنقيح المقدم يمكن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، في حال عدم الحصول على أغلبية الثلثين في دورة أولى، بالأغلبية المطلقة في دورة ثانية وإن تعذر بالعدد الأكبر من أصوات حاضرين. بناءا على ما سبق فإنه يمكن انتخاب أعضاء بالمحكمة الدستورية بعدد قليل من الأصوات أقل من نصف أعضاء مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، مما لا يضمن حيادية الأعضاء المنتخبين وبالتالي بن حيادية المحكمة الدستورية التي تمثل ركيزة أساسية لتواجدها.

تمرير هذا التنقيح يمثل انقلاب على مؤسسة أساسية وركيزة من ركائز الجمهورية الثانية وبالتالي يواصل تمهيد العودة لجمهورية ذات مؤسسات صورية ومنحازة.